قوله ( ويكون تصرف البائع فسخا للبيع ، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره  ، في أحد الوجهين ) . وهما روايتان في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ووجهان عند كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب في غير الوطء ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه : لم يكن فسخا . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال في الفروع : ليس تصرف البائع فسخا على الأصح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . وجزم به أبو بكر  ،  والقاضي  في خلافه ، وصاحب المحرر فيه . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفائق . وهو من مفردات المذهب .  وعنه  يكون فسخا . جزم به  القاضي  في المجرد ، والحلواني  في الكفاية ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الوجيز وغيرهم . ورجحه  ابن عقيل  ،  والمصنف  في المغني . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : تصرفه بالوطء فسخ . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي قال في القواعد : وممن [ صرح أن الوطء اختيار :  القاضي    ] في المجرد . وحكاه في الخلاف عن أبي بكر    . قال : ولم أجده فيه . [ وأما تصرف ] المشتري ووطؤه ، وتقبيله ، ولمسه بشهوة ، وسومه ، ونحو ذلك  [ ص: 387 ] فهو إمضاء وإبطال لخياره . على الصحيح من المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا يكون إمضاء . ولا يبطل خياره بشيء من ذلك . وهو وجه في الشرح وغيره . 
قال في التلخيص : وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتري : لا يصح تصرفهما ، لأن في طرفه : الفسخ لا بد من تقدمه على العقد . وفي طرف الرضى : يمتنع لتعلق حق الآخر . 
				
						
						
