قوله ( والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن . ويصح بقوله : أشركتك في نصفه ، أو بثلثه ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو قال " أشركتك " وسكت    : صح . على الصحيح من المذهب . وينصرف إلى النصف . وقيل : لا يصح . فعلى المذهب : إن لقيه آخر ، فقال : أشركني عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه . وهو الربع . وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب : صحة البيع . وقيل : لا يصح . 
فعلى المذهب : يأخذ نصيبه كله ، وهو النصف . وهو الصحيح . اختاره  القاضي    . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو باع أحد الشريكين نصف السلعة  [ ص: 437 ] المشتركة . هل يتنزل البيع على نصف مشاع . وإنما له نصفه وهو الربع ، أو على النصف الذي يخصه بملكه . وكذلك في الوصية  ؟ فيه وجهان . واختار  القاضي  أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله ، بخلاف ما إذا قال له : أشركتك في نصفه ، وهو لا يملك سوى النصف    . فإنه يستحق منه الربع . لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكين ، بخلاف البيع . والمنصوص في رواية ابن منصور    : أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول " نصيبي " وإن أطلق تنزل على الربع . انتهى . 
وقيل : يأخذ نصف ما في يده وهو الربع . قلت    : وهو الصواب . 
وقيل : له نصف ما في يده ونصف ما في شريكه إن أجاز . وأطلقهن في المغني ، والشرح . 
وعلى الوجهين الأخيرين : لطالب الشركة وهو الأخير منهما الخيار ، إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ، ويجيزه الآخر . 
وإن كانت السلعة لاثنين ، فقال لهما آخر : أشركاني . فأشركاه معا    . فله الثلث على الصحيح . صححه  المصنف  والشارح    . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . 
وقيل : له النصف . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، وإن أشركه كل واحد منهما منفردا : كان له النصف ، ولكل واحد منهما الربع . 
وإن قال : أشركاني فيه ، فشركه أحدهما . فعلى الوجه الأول وهو الصحيح له السدس . وعلى الثاني : له الربع . 
وإن قال أحدهما : أشركناك انبنى على تصرف الفضولي . فإن قلنا به وأجازه ، فهل يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					