الثانية : 
لو ادعى البائع غلطا ، أن الثمن أكثر مما أخبره به    : لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وحمل  المصنف  كلام  الخرقي  عليه . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . 
 وعنه    : يقبل قوله مطلقا مع يمينه . اختاره  القاضي  وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ونظم المفردات ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، والمحرر . وجزم به في المنور وقال  ابن رزين  في شرحه : وهو القياس . وللمشتري الخيار .  وعنه  يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ، وإلا فلا .  وعنه  لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري . وأطلقهن في الفروع ، والزركشي    . وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي . 
فإن لم يكن للبائع بينة ، أو كانت له وقلنا : لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط ، وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي    . وقدمه في الفروع . 
وقال  المصنف  والشارح    : الصحيح أن عليه اليمين . لأنه لا يعلم ذلك . وجزم به في الكافي . 
قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					