قوله ( وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة  أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في الفروع . قلت    : وهو الصواب . وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة ، وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال  المصنف    . قلت    : وهو ضعيف . ولعل مراد  الإمام أحمد  رحمه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم . 
تنبيه : محل الخلاف 
: إذا بقي شيء بعد حط الربح . أما إذا لم يبق شيء . فإنه يخبر بالحال ، قولا واحدا عندهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					