قوله ( وإن قال : بعتني هذا ، فقال : بل هذا . حلف كل واحد منهما على ما أنكره . ولم يثبت بيع واحد منهما ) .
هذا إحدى الطريقتين . وهي طريقة المصنف هنا ، وفي الهادي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والحاوي الكبير .
والطريقة الثانية : أن حكم هذه المسألة : حكم التي قبلها . وهي المنصوصة عن أحمد . وهي طريقة صاحب المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمها في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلق الطريقتين في الفروع .
[ ص: 457 ] فائدتان
إحداهما : إذا قلنا : يتحالفان ، وتحالفا . فإن كان ما ادعاه البائع معيبا بيد المشتري ، فعليه رده إلى البائع . وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه ، لاعترافه ببيعه . وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه . قاله المصنف ، والشارح .
وقال في المنتخب : لا يرده المشتري إلى البائع .
وأما إذا كان بيد البائع : فإنه يقر في يده ، ولم يكن للمشتري طلبه . وعلى البائع رد الثمن ، قولا واحدا .
وإن أنكر المشتري شراء الأمة : لم يطأها البائع . لأنه معترف ببيعها . نقل جعفر : هي ملك لذاك ، أي المشتري . قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده . ويأتي في الوكالة خلاف خروجه في النهاية من الطلاق .


