قوله ( وإن تلف قبل قبضه  فهو من مال البائع ) . 
اعلم أنه إذا تلف كله ، وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . كان من ضمان بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل يخير المشتري في باقيه ، أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فيها . 
قال الزركشي  ، ظاهر كلام  أبي محمد    : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له . وبين الفسخ والرجوع بالثمن . 
وظاهر كلام غيره : أن التخيير في الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن . انتهى . 
وأما في العيب بآفة سماوية : فيتعين ما قاله  المصنف  في تلف البعض بآفة سماوية قوله ( إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة ) . 
هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : قاله أصحابنا .  [ ص: 465 ] وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد . وهو احتمال في الكافي . 
قال الزركشي    : قد يقال : إن إطلاق  الخرقي  يقتضي بطلان العقد مطلقا . وظاهر ما روى إسماعيل بن سعيد    : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ، ولا يخير المشتري . انتهى . 
تنبيه : 
قوله " ومطالبة متلفه بالقيمة " كذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ومرادهم إلا المحرر بقولهم " بقيمته " : " ببدله " وقد نقل الشالنجي    : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					