قوله ( وما عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من ضمان المشتري    ) . 
وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون . 
وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما ، فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال  المصنف    . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة . 
قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أكثر الأصحاب . 
قال في المحرر : هذا المشهور . 
قال في الشرح : هذا الأظهر . 
قال في الرعاية ، والفائق : هذا الأشهر . 
قال الزركشي    : هو الأشهر عن الإمام  أحمد    . والمختار لجمهور الأصحاب . 
وصححه  ابن عقيل  في الفصول . وهو من مفردات المذهب . 
 وعنه  يجوز الصرف فيه إن لم يكن مطعوما . 
وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط . 
وذكر  أبو الخطاب  رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك . فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه . اختاره  ابن عقيل  في غير الفصول ، والشيخ تقي الدين    . وجعلها طريقة  الخرقي  وغيره ، وقال : عليه تدل أصول  أحمد    . كتصرف  [ ص: 467 ] المشتري في الثمرة ، والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة . كما شرط قبضه لصحته ، كسلم وصرف . 
وقال في الانتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ، ويأمر البائع بقبضه في المجلس . وقال في الترغيب : المتعينان في العرف قيل من صور المسألة . وقيل : لا . لقوله " إلا هؤلاء " . 
				
						
						
