قوله ( ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه    ) وكذا المعدود ، والمذروع  بعده ، وذرعه على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه . 
 وعنه    : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . نصره  القاضي  وغيره . 
وقال في المحرر ، ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا ، لعلمهما بقدره : جاز ، إلا في المكيل . فإنه على روايتين . 
ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفى بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟ 
				
						
						
