الرابعة : نص الإمام  أحمد  رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه    . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قاله في الفروع . 
قال في التلخيص : هذا المشهور في المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يصح . 
ولو قال له : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ، ففعل    : صح . وقيل : لا . ويأتي ذلك في آخر باب السلم . 
				
						
						
