فائدتان 
إحداهما : أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما    . قاله الأصحاب . وقال في النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه . انتهى . 
وأجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . جزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية . 
وقال  المصنف  ، والشارح  وغيرهما : أجرة المنقولات  على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . 
قال  المصنف    : لأنه لم يتعلق به حق توفية . نص عليه . 
وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله ، وذرعه وعده ، وغير ذلك على باذله . ومؤنه قبض ما بيع جزافا وهو متميز على من صار له ، إن قلنا : هو في حكم المقبوض ، وإلا فلا .  [ ص: 472 ] وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فهو كالمكيل والموزون ونحوهما ، في حق التوفية وغيرها . 
وقيل : أجرة الكيال  على البائع . وكذا أجرة الوزان ، والنقل    . وقيل : بل على المشتري . 
ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد . وزنة الوزان . انتهى . 
[ وقال  القاضي  في التعليق : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن . فهي على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبض . فهي على البائع . لأنه قد قبضه منه وملكه . فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					