قوله ( والإقالة : فسخ    ) . 
هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قاله في القواعد الفقهية . اختارها  الخرقي  ،  والقاضي  ، والأكثرون . 
قال الزركشي    : هي اختيار جمهور الأصحاب  القاضي  وأكثر أصحابه . 
قال في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم : ويشرع إقالة النادم . وهي فسخ في أصح الروايتين . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والمحرر ، وغيرهم . وحكاه  القاضي   والمصنف  وغيرهما عن أبي بكر    . 
 وعنه    : إنها بيع . اختارها أبو بكر  في التنبيه . 
				
						
						
