ومنها : لو تلفت السلعة . فقيل : لا تصح الإقالة ، على الروايتين . وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه ، والمصنف في المغني .
وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت ، وإلا لم تصح .
قال القاضي في موضع من خلافه : هو قياس المذهب .
وفي التلخيص وجهان . وقال : أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار . وأطلقهما في الفروع . وقالا : وفارق الرد بالعيب . لأنه يعتمد مردودا .


