ومنها : نماؤه المنفصل . فعلى الثانية : لا يتبع . وعلى المذهب : قال القاضي : هو للمشتري .
قال ابن رجب : وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب ، والرجوع للمفلس .
وخرج القاضي وجها برده مع أصله . حكاه المجد عنه في شرحه .
وقال في المستوعب والرعاية : النماء للبائع ، على المذهب . مع ذكرهما أن نماء العيب للمشتري .


