ومنها : الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه    . فقيل : يجوز الإقالة فيه على الروايتين ، وهي طريقة الأكثرين . ونقل  ابن المنذر    : الإجماع على ذلك . 
وقيل : يجوز على المذهب لا الثانية . وهي طريقة  القاضي  ،  وابن عقيل  في روايتهما . وصاحب الروضة ،  وابن الزاغوني    . ويأتي ذلك أيضا في باب السلم . 
				
						
						
