ومنها : لو باع ذمي ذميا خمرا ، وقبضت دون ثمنها . ثم أسلم البائع وقلنا : يجب له الثمن فأقال المشتري فيها    . فعلى الثانية : لا يصح . وعلى المذهب ، قيل : لا يصح أيضا . وقيل : يصح . وأطلقهما في الفوائد . 
ومنها : هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين  ؟ . 
ذكر  القاضي  في موضع من خلافه : أن خيار الإقالة يبطل بالموت . ولا يصح بعده . وقال في موضع آخر : إن قلنا هي بيع : صحت من الورثة . وإن قلنا فسخ : فوجهان . 
وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة  على الخلاف . وإن قلنا فسخ : لم تصح منهم ، وإلا صحت . 
				
						
						
