الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو باع ذمي ذميا خمرا ، وقبضت دون ثمنها . ثم أسلم البائع وقلنا : يجب له الثمن فأقال المشتري فيها . فعلى الثانية : لا يصح . وعلى المذهب ، قيل : لا يصح أيضا . وقيل : يصح . وأطلقهما في الفوائد .

ومنها : هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ؟ .

ذكر القاضي في موضع من خلافه : أن خيار الإقالة يبطل بالموت . ولا يصح بعده . وقال في موضع آخر : إن قلنا هي بيع : صحت من الورثة . وإن قلنا فسخ : فوجهان .

وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف . وإن قلنا فسخ : لم تصح منهم ، وإلا صحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية