[ ص: 15 ] قلت : أرأيت مثل والي الإسكندرية  إن استقضى قاضيا فقضى بقضاء ، أو قضى والي الإسكندرية  نفسه بقضاء  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ قال : كانوا يأتون إلى  مالك  فيسألونه عن أشياء قد قضت به ولاة المياه ، فرأى  مالك  أنه يجوز ذلك ، إلا أن يكون جورا بينا . 
قلت : أرأيت ما حكم به الوالي ، والي الفسطاط  أمير الصلاة ، أيجوز وينفذ  كما تجوز القضاة في قول  مالك  ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون جورا بينا فيرده القاضي . قال : ولقد سئل  مالك  عن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما    . قال : قال  مالك    : أرى للقاضي أن يمضي قضاءه بينهما ، ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا 
				
						
						
