قلت : أرأيت ما ذكرت لي من قول  مالك  في الذي يشتري الدابة ، فتعرف في يده فأراد أن يطلب حقه  ؟ قال : يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل ، وتدفع إليه الدابة بطلب حقه . 
قلت : أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين  ، أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على يدي عدل . 
قال : قال  مالك    : إن أصابها نقصان فهو لها ضامن ، يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف . 
قال : وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند  مالك    . قلت : أرأيت هذا ، هل هو في الإماء والعبيد مثله في الدابة  ؟ قال : قال  مالك    : نعم ، إلا أني سمعت  مالكا  يقول في الأمة : إن كان الرجل أمينا ودفعت إليه الجارية ، وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها . 
قال  مالك    : ويطبع في أعناقهم . قال : فقلت  لمالك    : ولم قلت يطبع في أعناقهم ؟ قال : لم يزل ذلك من أمر الناس القديم . قلت : أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا ، أيمكنه منها ويأخذ القيمة  ؟ قال : نعم في رأيي . 
				
						
						
