قلت : أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة ، فتعرف في يده فأراد أن يطلب حقه ؟ قال : يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل ، وتدفع إليه الدابة بطلب حقه .
قلت : أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين ، أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على يدي عدل .
قال : قال مالك : إن أصابها نقصان فهو لها ضامن ، يريد بذلك مثل العور والكسر والعجف .
قال : وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك . قلت : أرأيت هذا ، هل هو في الإماء والعبيد مثله في الدابة ؟ قال : قال مالك : نعم ، إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة : إن كان الرجل أمينا ودفعت إليه الجارية ، وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها .
قال مالك : ويطبع في أعناقهم . قال : فقلت لمالك : ولم قلت يطبع في أعناقهم ؟ قال : لم يزل ذلك من أمر الناس القديم . قلت : أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا ، أيمكنه منها ويأخذ القيمة ؟ قال : نعم في رأيي .


