قلت : أرأيت شهادة الزوج لامرأته ، أو المرأة لزوجها  ، أتجوز في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : لا تجوز . قلت : أفتجوز شهادة الأم لابنها ، أو الابن لأمه  في قول  مالك  ؟ قال : لا . 
 ابن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الرجل لامرأته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة ، وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة ، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان . يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد  مثله . قال  ابن وهب    : وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي  ، وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول  ابن شهاب  في الولد والوالد والزوجين والأخ . 
 ابن مهدي  عن شيبان بن عبد الرحمن  عن  جابر  عن الشعبي  عن شريح  قال : هؤلاء دافعوا مغرم ، فلم يكن يجز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة . وقد قال في الشهادات : وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم  ، فقال ذلك يرجع كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها ، أنه لا يشهد ولد لوالد ولا والد لولد ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها . من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل ، وجرحته عنه من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إليه ، وذلك يرجع إليه أن المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها ، والدفع عنها جر إليها ; لأنه إذا جر إلى ابنه وأبيه أو أمه وزوجته ، فإنه يدفع عنهم ، ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					