[ ص: 40 ] في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا قلت : أرأيت إن قالت أمة لسيدها : قد ولدت منك ، وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا  ؟ 
قال    : لا أحلفه لها ; لأن  مالكا  لم يحلفه في العتق فكذلك هذه ، ولا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، ثم تقيم امرأتين على الولادة ، فهذه إذا أقامته صارت له أم ولد ، وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد ، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له . 
قلت : فإن أقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء أو امرأتين  ؟ 
قال : رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق . 
قلت : فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء ، وأقامت امرأة واحدة على الولادة  ، أيحلف السيد ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ، وأرى أن يحلف ; لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة ، فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					