شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل ، أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة ، وهو يجحد  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تجوز شهادتهما ; لأنهما خصمان . 
قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا ، وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك  ؟ 
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان . 
قلت : أرأيت إن قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وإنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا  ، قد ابتعناه لك ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ، فالقول قولهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					