في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب قلت : أرأيت لو أني ادعيت عبدا في يدي رجل ، فأقمت عليه البينة أنه عبدي ، أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ، ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه  مما  [ ص: 53 ] يخرج به العبد من ملك السيد ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال لي  مالك    : قلت : أرأيت كل شيء ادعيته في يد رجل ، عبدا أو أمة أو حيوانا أو عرضا من العروض أو ناضا أو طعاما أو غير ذلك ، فأقمت البينة أنه لي ، أكان  مالك  يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله إلا هو  ، ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا هبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه ؟ 
قال : سمعت  مالكا  غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة : أنها شيء لا يعلمه باع ولا وهب . 
قال  مالك    : فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعى . 
قال : فقيل  لمالك    : فلو أن شهودا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب ؟ 
قال  مالك    : هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون ، فهذه الشهادة الغموس    . 
قال : وأراهم قد شهدوا بباطل . 
قال  مالك    : وأرى أن يحلف الإمام الذي شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه ، فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا . 
				
						
						
