قلت : أرأيت الرجل يعرف دابته عند رجل ، أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟
قال : نعم ، كذلك قال مالك .
قال مالك : ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال مالك : فإن شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور .
قال مالك : ويحلف رب الدابة إذا قضي له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ، ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة .
قلت : فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، أيكون هذا خروجا من ملكه ؟
قال : لا يكون هذا خروجا من ملكه ، ويأخذ دابته .
قلت : أرأيت إن أقام شاهدا واحدا في هذا ، أيحلف مع شاهده ويستحق دابته ؟
قال : نعم .


