قلت : أرأيت الرجل يعرف دابته عند رجل ، أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال  مالك    . 
قال  مالك    : ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال  مالك    : فإن شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور . 
قال  مالك    : ويحلف رب الدابة إذا قضي له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ، ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة . 
قلت : فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، أيكون هذا خروجا من ملكه  ؟ 
قال : لا يكون هذا خروجا من ملكه ، ويأخذ دابته . 
قلت : أرأيت إن أقام شاهدا واحدا في هذا ، أيحلف مع شاهده ويستحق دابته  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
