قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل ، فأبرأت الكفيل من خمسين دينارا على أن يدفع إلي الخمسين الدينار ، بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل  ؟ 
قال : بما أدى وهي الخمسون الدينار . 
قلت : ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية  ؟ 
قال : نعم ; لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها ، إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ، فبرئ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل ، فلهما جميعا أي للكفيل وللذي عليه الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل ، كل واحد منهما بخمسين خمسين . 
قلت : وهذا قول  مالك  قال : هذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					