قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم ، فقال الكفيل للذي عليه المال : ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك . فدفع الثوب إليه ، ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال ، بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل ، أبالثوب أم بالألف ؟
قال : يرجع بالألف .
قلت : لم ؟
قال : لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي .
قال سحنون : وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع ، وذكر كثيرا منه عن مالك : إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض ، فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ، إن شاء دفع ما دفع عنه لأنه تعدى عليه بما لم يأمره به ، وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه . سحنون : وهذا الأصل التنازع فيه كثير .


