قلت لابن القاسم    : أرأيت من باع بيعا واشترط المشتري على البائع الخلاص ، وأخذ منه بالخلاص كفيلا  ، أيجوز هذا في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يحل ذلك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست : له فقال للمشتري : اشترها ، فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك  ، فهذا لا يجوز ، وهذا قول  مالك  ، والبيع فيها مردود . ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول ، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص ، إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد ; لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال : إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك ، أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت ، وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه ; لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					