في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرا لخدمتي شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة  ؟ 
قال : لا خير في هذا عند  مالك    . 
قال : لأني سألت  مالكا  عن الغلام يستأجر سنة فيموت ، فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ، ويقول سيد الغلام : أنا أدفع إليك غلاما يعمل لك مكانه . 
قال : لا خير في هذا من قبل الدين بالدين ; لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك . فالحمالة في مثل هذا لا تجوز أيضا ; لأنه لو مات الغلام ، لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه . 
				
						
						
