[ ص: 118 ] في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا قلت : أرأيت إن دفعت ثوبي إلى خياط ، وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه  ، أيجوز في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : ذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا بالعمل ؟ 
قال : إن كنت أخذت منه حميلا بالعمل ، إن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك . وإن كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك ، فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة . 
قال سحنون    : وقد بينا هذا الأصل قبل هذا . 
				
						
						
