في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة قلت : أرأيت إن كانت الحمالة في كراء مضمون  ، أيجوز ذلك ؟ 
قال : ذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة  ، وأخذت منه حميلا بالحمولة ، ففر المكاري وأخذت الحميل ، فاكترى لي إبلا إلى مكة  ، فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ، ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل ، بم يرجع عليه  ؟ 
قال : يرجع الحميل عليه بما اكترى الحميل ، ولا ينظر إلى الكراء الأول . والكراء الأول للمكري الهارب ، وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي اكترى به الحميل للمتكاري . 
قلت : وهذا قول  مالك  قال : قال  مالك    : المكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به . فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول  مالك    : قلت : أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان ، أيتكارى لي عليه السلطان  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وأرجع عليه بما تكاريت به عليه  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
