في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره قال : وقال  مالك    : إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن    . 
قال : فلا يجوز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ، ولم يكن للراهن أن يأتي ذلك إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن . 
قال  سحنون    : إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن . فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له ; لأن المرتهن أخذ حقه ، فلا حجة له . 
قال  مالك    : فإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن    . 
قال : يحلف فإن حلف ، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا له رهنا وأخذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول ، تكون قيمته قيمة الرهن الأول ، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين . 
قلت : وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع ، لم يكن ذلك نقضا للرهن ، إنما ذلك إذا باع الراهن ، والرهن في يدي المرتهن ، لم يخرج من يده . 
قال : نعم . 
قلت : فإن أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه ، وأخرجه من يديه إليه ، أيكون الرهن قد خرج من المرتهن  ؟ 
قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					