فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهنا  ، أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز . 
قلت : أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه  ، أيجوز في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن  مالكا  قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال  مالك    : شرطه باطل وهو ضامن . 
				
						
						
