فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له قلت : أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة فيغيب ربها ، ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له ، أيقضى له بها وربها غائب  في قول  مالك  ؟ قال : نعم ، يقضى على الغائب بعد الاستيناء والاستبراء ، وكذلك قال  مالك  ، إلا أن يكون ربها بموضع قريب ، فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					