فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه قلت : أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ، ماذا عليه  ؟ 
قال : قال  مالك    : عليه قيمته مصوغا من الفضة . 
قلت : فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول  مالك  ؟ 
قال : لا بأس به ، وإنما هو حكم من الأحكام . وإنما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم ، فلا بأس أن يؤخره . 
قال : فإن قال قائل : ليس هو مثله ; لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها ، والذهب بالورق إلى أجل لا خير فيه ، فقد أخطأ ; لأنه حين استهلكه لم يكن له عليه ذهب ، إنما كان له عليه ورق . فما كان يكون عليه في القضاء فلا بأس به إن أخره أو عجله ; لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الأحكام . 
قلت : أرأيت إن كسرت لرجل سواري فضة  ؟ 
قال : أرى عليك قيمة ما أفسدت ، ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك ; لأنه إنما أفسد عليه صياغته ، فليس عليه إلا تلك الصياغة . ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء ، كان عليه قيمة الصياغة وليس له عليه غير ذلك ؟ وليس فساد الصياغة تلفا للذهب ، كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها وضمن قيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					