الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض قلت : أرأيت لو وهبت لرجل هبة فعوضني فاستحقت الهبة ، أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وهذا بمنزلة البيع . قلت : أرأيت إن استحق العوض ، أيكون لي أن أرجع في هبتي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم في قول مالك ، إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر ، فليس لك أن ترجع في الهبة إن أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق . قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ، ثم استحق هذا العوض ، فأردت أن أرجع في هبتي ، فقال الموهوب له : أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك . وقلت : لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض ، وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة الهبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى له إلا قيمة الهبة ; لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته ، إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه ، فلما استحق لم يكن له عليه إلا قيمة الهبة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية