قلت : أرأيت لو أني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى ، فاستحقت إحدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل ، وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة بدن أو نقصان بدن  ؟ 
قال : قال لي  مالك    : إذا استحقت إحدى السلعتين أنها حرة ، أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة  [ ص: 208 ] الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة الأسواق ، فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه إلا قيمة هذه السلعة التي تغيرت يوم قبضها ; لأنها قد فاتت . ولو لم تفت أخذها ، فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها ; لأنه لا يجتمع لأحد - في قول  مالك    - الخيار في الضمان وفي أخذ سلعته مثل هذا . قلت : وكذلك إن وهبت لرجل هبة على عوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ، ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه  ، فإنما للموهوب له قيمة عوضه يوم قبض عوضه ، ولا يجتمع له - في قول  مالك  أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها ؟ 
قال : نعم هذا قول  مالك    . 
				
						
						
