ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر قلت : أرأيت إن ورثنا أرضا فيها زرع فأردنا أن نقتسمها  ؟ 
قال  مالك    : لا يقتسمان  [ ص: 288 ] الأرض إلا على حدة ويترك الزرع لا يقسم . 
قلت : ولم كره  مالك  أن يقتسما الأرض والزرع جميعا ، وقد جوز بيع الأرض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع ، فقد جوز مالك  بيعه ، فلم لا يجوز القسمة فيه ؟ 
قال : إنما جوز بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام . وهذان إذا اقتسما ذلك فقد صار ، إن اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع والأرض بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع ، فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع فلا يجوز هذا . 
				
						
						
