قال ابن القاسم    : وسألت  مالكا   [ ص: 314 ] عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ودورا  ؟ 
قال  مالك    : تقسم الدور والأرض أثمانا ، فيضرب للمرأة بثمنها في إحدى الناحيتين ، ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها وسط الأرض ولا وسط الدار . 
قلت : وكيف يضرب لها في أحد الطرفين ؟ 
قال : تقسم الدار أثمانا ، ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من الناحية الأخرى ، فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم إلا عليهما ، فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقي بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					