فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى قلت : أرأيت إن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم ، فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك ، أيكون لهم أن يمنعوني  في قول  مالك  ؟ قال : إن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه ، فلهم أن يمنعوك من ذلك ; لأن  مالكا  قال : يمنع من ضرر جاره ، فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك . 
قلت : وكذلك إن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة ، أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال  مالك  في غير واحد من هذا في الدخان وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					