قال ابن القاسم : وسألت مالكا [ ص: 314 ] عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ودورا ؟
قال مالك : تقسم الدور والأرض أثمانا ، فيضرب للمرأة بثمنها في إحدى الناحيتين ، ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها وسط الأرض ولا وسط الدار .
قلت : وكيف يضرب لها في أحد الطرفين ؟
قال : تقسم الدار أثمانا ، ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من الناحية الأخرى ، فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم إلا عليهما ، فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقي بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا .


