قلت : أرأيت إن أوصى فقال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا أو في سفري هذا ، فلفلان كذا وفلان عبدي حر . وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها  ؟ 
قال : هي وصية بحالها ما لم ينقضها ، فمتى ما مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه أو قدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب  فقال : إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا أو شهد على ذلك ، فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك ، فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء . وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره ، فإنه لا يجوز منه شيء على حال . وكذلك قال  مالك  ، يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه  [ ص: 331 ] على يد غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات .  ابن وهب  عن  يونس  عن ابن شهاب  أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها : إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ، ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا    . 
قال  ابن شهاب    : هي وصية إذا لم يغيرها ، فإن  سالم بن عبد الله  أخبرني عن  عبد الله بن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   : ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة   } .  سحنون  وقال  مالك    : من أوصى بوصية وكتب فيها إن أصابني قدر من مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرة أخرى فمات  ، فأراها جائزة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					