قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا - وللميت مال حاضر ومال غائب - أوصى بالثلث لرجل وبالربع الآخر وبالسدس الآخر  ؟ 
قال : يقال للورثة : أجيزوا ، فإن أبوا كان ذلك لهم ويقال لهم : ابرءوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج ، فيتحاص أهل الوصايا في ثلث هذا العين بقدر وصاياهم ، فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه أيضا بقدر وصاياهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					