[ ص: 365 ] فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر قلت : أرأيت إن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر ، كيف يكون هذا  ؟ 
قال : ينظر إلى قيمة العبد ، فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد ، وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي من العبد ، وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					