قلت : أرأيت إن كان قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصى لآخر بالسدس ؟
قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ، ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال ، وهذا قول مالك .
قال سحنون : قال علي بن زياد : إنه يكون شريكا للورثة بالخمس . ورواه علي بن زياد عن مالك ، وعلى ذلك قول ابن القاسم .


