قلت : أرأيت إن كان قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصى لآخر بالسدس  ؟ 
قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ، ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال ، وهذا قول  مالك    . 
قال  سحنون    : قال علي بن زياد    : إنه يكون شريكا للورثة بالخمس . ورواه علي بن زياد  عن  مالك  ، وعلى ذلك قول ابن القاسم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					