في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي قلت : أرأيت إن أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية ، كيف يصنع  ؟ 
قال : قال  مالك  في رجل أوصى بوصية لأجنبي وأوصى لوارث أيضا . قال : قال  مالك    : يتحاصان ، يحاص الوارث الأجنبي بالوصية في الثلث ، ثم تكون حصة الوارث لجميع الورثة إلا أن يجيزوا ذلك ، فكذلك مسألتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					