فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة قلت : أرأيت إن استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة ، أتضمنه  [ ص: 439 ] أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو ضامن في قول  مالك  ، لأن  مالكا  قال : إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن ، فالجحود أبين عندي في الضمان . 
				
						
						
