العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة  ، أيجوز ذلك له أم لا ؟ 
قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده . 
قلت : أرأيت العبد يدعو إلى طعامه أيجاب أم لا ؟  قال : سئل  مالك  عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس . 
قال  مالك    : لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك . 
				
						
						
