[ ص: 478 ] فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها قلت : أرأيت لو أن رجلا وطئ أمة رجل ، فقال الواطئ : اشتريتها من سيدها ، وقال سيدها : لم أبعها منك ، ولا بينة بينهما  قال : يحد إذا لم تقم له بينة على الشراء ، وتحد الجارية معه ، قال : ولو جاز هذا للناس لم يقم حد أبدا لأن  مالكا  قال في الرجل يوجد مع المرأة يزني بها فيقول : تزوجتها . وتقول : تزوجني . وهما مقران بالوطء ولا بينة له  أن عليهما الحد ، فكذلك مسألتك في الأمة . قلت : أرأيت لو أن الذي وطئ الأمة ، ادعى أنه اشتراها من سيدها - وسيدها منكر - فقال لك : استحلف لي سيدها أنه لم يبعها مني . فاستحلفته فنكل عن اليمين ، أيجعل الجارية للمشتري  قال : أرد اليمين - في قول  مالك    - على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعي قبله الشراء عن اليمين ، فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد ، لأنها قد صارت ملكه وثبت شراؤه . 
قلت : والذي وطئ المرأة فادعى أنه تزوجها وقالت المرأة : تزوجني ، وقال الولي : زوجتها منه برضاها إلا أنا لم نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد ، أيدفع الحد عن هؤلاء  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يدفع الحد عن هذين إلا أن يشهد على النكاح غيرهم . قال : وكذلك بلغني أن  مالكا  قال : إذا شهد عليهما بالزنا ، ثم زعم أبوها أو أخوها أنه زوجها لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة على إثبات النكاح . قلت : أرأيت إن حددتهما - وهما بكران - ثم قالا : نحن نقر على نكاحنا الذي حددنا فيه . وقال الولي : قد كنت زوجتها ولم أشهد وأنا الآن أشهد لها . أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا . وأرى أنه لا يجوز إلا أن يحدثا نكاحا جديدا بعد الاستبراء . قلت : لم ؟ 
قال : من قبل أنهما قد حدا في ذلك الوطء . قلت : هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه  قال : نعم ، في الأموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من الديون والوصايا فإنه يحلف معهما ويستحق حقه . قلت : أرأيت إن وطئ جارية ثم قال : اشتريتها من سيدها ، وأقام امرأة تشهد على الشراء ، أتقيم الحد على الواطئ أم لا ؟  قال : نعم يقام عليه الحد ، لأنه لم يأت بأمر يقطع به شيئا ، وشهادة المرأة الواحدة ولا شيء عند  مالك  سواء ، لأن  مالكا  حدثني أن امرأة أتت  عمر بن الخطاب  فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يطأ جاريتي . فأرسل إليه  عمر  ، فاعترف بوطئها وقال : إنها باعتنيها . فقال  عمر    : لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك بالحجارة . فاعترفت المرأة أنها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على أن من ادعى أنه اشترى هذه الجارية التي وطئها - وسيدها ينكر البيع - أنه يقام عليه الحد إذا شهدوا على الرؤية واعترف أنه وطئها وادعى الشراء وأنكر سيدها البيع . 
قال سحنون    : قال  أشهب    : يقام عليه الحد وإن أقر سيدها أنه باعها منه وأنكر سيدها البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					