فيمن له شقص في جارية فوطئها قلت : أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ، فيقر أنه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له ، أيقام عليه الحد  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا حد عليه عند  مالك  وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه أن تقوم عليه ويتمسك بحصته فذلك له ، فإن هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له . قلت : فهل يكون عليه إذ قومت عليه من الصداق شيء ؟  قال : لا ، ليس عليه من الصداق شيء عند  مالك  إلا أنه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب . قلت : أرأيت إن هي لم تحمل ، وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض أن يقومها عليه ، أيجعل له عليه من الصداق شيء أم لا ؟  قال : لا يكون لهذه - عند مالك - من الصداق شيء . 
قلت : ولا ما نقص من ثمنها ؟ 
قال : نعم ، ولا ما نقص من ثمنها لأن القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا . 
قلت : ولم جعلت لشريكه أن يقومها عليه في قول  مالك  إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت ؟ 
قال : لأني درأت الحد فيه فجعلت شريكه مخيرا ، إن شاء قومها عليه وإن شاء تماسك بحصته منها ، وكذلك قال  مالك    . 
				
						
						
